في محاولة لحسم الجدل القائم في قانونية السجل التجاري لإدارة المصرف الليبي الخارجي، لجأ وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري لإدارة القانون.
وتأتي خطوة الوزير بعد انتهاء المدة القانونية لإدارة المصرف، حيث تم تعيين إدارة مؤقتة للمصرف في عام 2018 على خلفية إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مجلس إدارة المصرف الخارجي برئاسة الدكتور محمد بن يوسف ومديره العام.
وفي خطاب وجهه إلى رئيس إدارة القانون، طالب وزير مالية الوفاق بإبداء الرأي القانوني لعمل السجل التجاري لإدارة المصرف الخارجي.
وأفتت إدارة القانون للوزير بأحقية الدكتور محمد بن يوسف لانتهاء المدة المقررة للمجلس المؤقت، وأكدت أن تشكيل مجلس إدارة جديد وتكليف مدير عام جديد هو من اختصاص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف وليس المحافظ منفرداً.
وفيما يتعلق بقانونية عودة مجلس الإدارة الموقوف، قالت إدارة القانون في ردها على الوزير: “إن مدة إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام هي سنة واحدة فقط يكلف خلالها لجنة إدارة ومدير عام مؤقتاً، ولا يجوز لهم الاستمرار بعد هذه المدة وتزول عنهم صفة التمثيل القانوني للمصرف، ويعود المجلس الموقوف بقوة القانون إلى إدارة المصرف ويكون هو الممثل القانوني للمصرف”.
وبحسب الخبراء والمختصين، فإن هذه الفتوى من إدارة القانون، تعد واجبة النفاذ وملزمة للسلطة التنفيذية.
وأشارت إدارة القانون في معرض ردها على بومطاري إلى أن “المادة رقم 47 من القانون رقم 19 لسنة 2013، نصت على أنه إذا أوقف مجلس إدارة أحد المصارف التجارية عن العمل لوجود مبررات قوية، فإن الجمعية العمومية للمصرف، هي من تعين البديل لمجلس الإدارة الموقوف خلال مدة الوقف التي أكد ديوان المحاسبة أنها لا يجب أن تتجاوز 3 أشهر”.
وأضافت الإدارة: “حددت المادة 119 من قانون المصارف مدة وقف مدير عام المصرف أو مجلس إدارته أو كليهما عن العمل، وخلالها يكلف الممثل القانوني لمصرف ليبيا المركزي لجنة مؤقتة لإدارة المصرف لا تتجاوز متها 6 أشهر ويجوز تجديدها مرة أخرى لمدة مماثلة وتكون أقصى مدة سنة واحدة، على أن تعرض اللجنة على الجمعية العمومية للمصرف لاختيار مجلس إدارة جديد، وفي كل الأحوال يجب أن تعرض قراراتها على الجمعية العمومية وإلا أصبحت مقصرة ومحلا للمساءلة”.
ونوهت الإدارة بأن “مجلس الإدارة الموقوف لا صفة له في تمثيل الشركة أثناء مدة الوقف القانوني، وللجنة المؤقتة حق تمثيل الشركة خلال مدة عملها إذا توافرت في أعضاء اللجنة الشروط المطلوبة قانونا، ولكن إذا انتهت مدة اللجنة المؤقتة فإن تمثيلها للشركة يزول بحكم القانون”.
ولفتت إلى أنه “عند انتهاء مدة إيقاف مجلس الإدارة وفقا لما حددته المادة 47 من القانون رقم 19 لسنة 2013، أو المادة رقم 19 من القانون رقم 1 لسنة 2005، دون أن يتمخض عن إجراء الوقف ما يسقط العضوية، فإن أهلية مجلس الإدارة الموقوف تعود إليه بعد زوال العارض وتصير لجة الإدارة المؤقتة المكلفة بديلا عنه لا أهلية لها”.
يُشار إلى أن الخدمات المالية والمصرفية للمصرف الليبي الخارجي انطلقت بموجب القانون رقم 18 عام 1972، حيث تم تأسيسه كشركة مساهمة ليبية برأس مال وقدره 10 ملايين دينار ليبي تم الاكتتاب بها بالكامل من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وبعد ذلك، صدرت قرارات متتالية لزيادة رأسمال المصرف حتى وصلت إلى 300 مليون دينار ليبي عام 1988 غير مدفوعة بالكامل، ثم في العام 2004 تم تحويل ميزانية المصرف إلى الدولار الأمريكي كعملة أساس، ثم تكملة رأس المال في 2006 إلى مليار دولار أمريكي، وإلى 2 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ثم في عام 2010 تم زيادة رأس المال حيث أصدرت الجمعية العمومية غير الاعتيادية القرار رقم 2 برفع رأس المال المصرح به للمصرف إلى 8.7 مليار دولار أمريكي، ووصل رأس المال المدفوع حتى شهر أبريل من نفس العام إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
وتأسس المصرف الليبي الخارجي (LFB) في عام 1972 في العاصمة طرابلس كمصرف أجنبي عربي ليبي.
وتم تغيير اسم إلي المصرف الليبي الخارجي عام 2005، وكان أول مؤسسة مصرفية خارجية في ليبيا مرخصة للعمل على المستوى الدولي.
اترك تعليقاً