مفوضية الانتخابات تعتمد القائمة الأولية للمرشحين

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (109) لسنة 2024، بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).

وللاطلاع على قائمة الاسماء الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/TMbZl.

وكانت المفوضية أوضحت، “أن القوائم تضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن استبعدوا لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم”.

هذا وأغلق باب تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) في 14 سبتمبر الماضي، بعد التمديد ليومين، وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لأختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، وفيما يتعلق بالبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضوا في المجلس البلدي.

وفيما يلي بيان مجلس المفوضية بشأن الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى ــ2024): “استكمالاً لمرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى ــ2024) التي انطلقت في 09 يونيو من هذا العام، وبعد أن تم حصر ما مجموعه (2389) طلب ترشح للتنافس على مقاعد (60) مجلساً  بلدياً بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (65) لسنة 2024م  وحيث أن المادتين رقم (10) ورقم (16) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية  رقم (43) لسنة 2023م البندين (1) و (7) على التوالي اشترطا على كل من يتقدم بطلب ترشح (أن يكون ليبي الجنسية) و (أن لا يكون عليه قيدّ جنائي، او محكوم عليه في جناية، او جنحة مخلة بالشرف ما لم يُرد إليه اعتباره)، فقد قام مجلس المفوضية بإحالة طلبات الترشح إلى كلٌ  من النيابة العامة، وجهاز المباحث الجنائية، ومصلحة الجوازات والجنسية لغرض التحقق من توفر الشرطين أعلاه في المتقدمين بطلبات الترشح”.

وأضاف البيان: “أسفرت ردود تلك الجهات عن استبعاد عدد (72)   طلب ترشح صدر في حقهم قرار مجلس المفوضية رقم (108) لسنة 2024، وقبول عدد (2317) طلب ترشح وفق القرار رقم (109) لسنة 2024، كما أفادت بيانات النيابة العامة ، أن عدد (77)  من المترشحين لديهم قضايا متداولة بالمحاكم ولم يُفصل فيها بعد، وسيتم التنسيق مع مكتب النائب العام بخصوص اسقاط البند (7) من المادة (16) في حالة ما تم صدور حكم بالإدانة عن كلٌ من له قضية متداولة وكان قد تقدم بطلب ترشح خلال الفترة التي حُددت لقبول طلبات الترشح”.

وقال البيان: “وفقاً للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، فإن الطعن على القرارين أعلاه أمام المحاكم المختصة سيكون خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 7/8 أكتوبر 2024م وننبه إلى ضرورة التقيد بما جاء باللائحة التنفيذية ( الفصل العاشر: الطعون) عند التقدم بالطعن امام المحكمة، كما نفيد المتقدمين بالطعون أن مجلس المفوضية قد ألغى المادة رقم (54) بموجب قراره رقم (107) لسنة 2024 إذ يمكن تقديم الطعون مباشرة للمحاكم دون التقيد بما جاء بنص هذه المادة، وعقب الانتهاء من مرحلة الطعون ستُعلن المفوضية عن القوائم النهائية للمترشحين الذين يحق لهم خوض التنافس على مقاعد المجالس البلدية محل العملية الانتخابية”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً