محكمة ألمانية، قضت مطلع الأسبوع الجاري، بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة حكمها بأن “النظام السوري لم يعد يعاقبهم”، معتبرة أنّ ذلك “لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء”.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ، بحسب موقع “أخبار المهاجرين”.
وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية. وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ “الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”.
وشددت المحكمة على أنّ “الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء”.
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن “افتراض قوي” بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
ويتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي.
هذا وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه “يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى 6 أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل”.
أما في زمن الحرب، يعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية “جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر في فبراير الماضي، عفواً عاماً عن بعض “الجرائم” المرتكبة من المكلفين بالخدمة العسكرية، متى كانت بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويشكل العفو العام، بحسب الوكالة الموالية للنظام، “جرائم التزوير واستعمال المزور”، و”جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة”، عن كل الأفعال الواقعة قبل تاريخ 12 مارس 2021.
اترك تعليقاً