أصدرت الإمارات، قانونا بفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن القانون الجديد الذي أصدره، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ويستثنى بموجب القانون المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونص القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها “20 في المئة” على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات، في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وأجاز القانون، للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.
ونظم القانون، قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وبحسب الوكالة، يطبق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تطبق القواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.
اترك تعليقاً