قر المؤتمر الوطني العام مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات في نفس الوقت من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب القانون الذي ذكرته قناة “الجزيرة” الفضائية، الأربعاء 7 نوفمبر، فإن التظاهر السلمي للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري.
وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة.
في الوقت نفسه، أعطى القانون مديرية الأمن الحق في فض المظاهرات إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
وشدد القانون على أن أي تجمعات تنظم خلافا لأحكام هذا القانون تعد من مظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ووفقا للقانون، لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام ، على أن يبلغ منظمو المظاهرة بأمر المنع قبل الموعد بـ12 ساعة. ويجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية.
اترك تعليقاً