قالت المحامية والخبيرة القانونية ثريا الطويبي، إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي، قرار معدوم لعدة أسباب.
وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، أرجعت الطويبي هذه الأسباب إلى ما يلي:
- لأن جهة غير مختصة أصدرته وهي جهة إدارية لا تشريعية.
- فرض الضريبة من اختصاص الهيئة التشريعية وليس من اختصاص الإدارة دون تفويض من الهيئة.
- حتى لو تم اعتباره رسما فإن فرض الرسوم من اختصاص السلطة التنفيذية بموجب القانون رقم 27 لسنة 2001.
وأضافت الطويبي: “بغض النظر عن الأضرار التي يسببها القرار، مثل تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى، فإن أسباب إصداره لا تُقنع.. وادعى محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه الذي اقترح فيه فرض الضريبة أو الرسم أن ذلك ضروري لسد احتياجات استيراد الوقود والقضاء على السوق الموازي”.
وأردفت: “لكن الحقيقة أن القرار يهدف إلى تمويل مجلس الإعمار وسداد الدين العام، وهو دين على الحكومة وليس على المواطن.. ويشير قانون مجلس الإعمار إلى أن المجلس محصن من رقابة الأجهزة الإدارية، مما يفتح الباب أمام الفساد”.
ونوهت الخبيرة القانونية إلى أن تقارير مصرف ليبيا المركزي لعام 2023 تُظهر أن نفقات مجلس النواب تجاوزت نفقات الحكومة، حيث وصلت إلى 1.67 مليار دينار ليبي، ويزعم البعض أن هذه النفقات تفوق المخصص للتنمية.
واختتمت الطويبي تصريحها بالقول: “لذلك، لم يتطرق رئيس مجلس النواب إلى حلول مثل خفض الإنفاق، لأنه مساهم في التوسع بالإنفاق ولا توجد رغبة لخفضه.. بدلاً من ذلك، يفضل تحميل العبء على المواطن، كما حدث في عام 2018، مستغلاً صمت الشعب”.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء الماضي، تعميما على المدراء العامين بالمصارف التجارية، بشأن بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.
وطالب المركزي في تعميمه من المصارف التجارية، تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونوه تعميم المصرف إلى أنه يجب أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 2024 والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
ونص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي لتغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.
وكلف رئيس مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كل المصارف بالبلاد.
اترك تعليقاً