أقرت السلطات الموريتانية قانونا يسمح للموريتانيين من حملة جنسية أجنبية أخرى من الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وأجازت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 والمعدل بالقانون رقم 2010-023 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010 والمتضمن قانون الجنسية الموريتانية.
وطبقا لمشروع القانون الجديد فقد تم تعديل المادتين 30 و 31 من النص السابق، المتعلقتين بفقدان الجنسية الموريتانية.
حيث جاء في البيان المقدم من قبل الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بهذا الخصوص، أن القانون الجديد ينص على أن “فقدان الجنسية الموريتانية على إثر اكتساب جنسية أجنبية يكون محدودا في الحالات المشار إليها في المادة 30 (الجديدة) وعلى الأخص في حالة التخلي الطوعي عن الجنسية الموريتانية أو سحبها بقرار من الحكومة لأسباب تعارض المسؤوليات المدنية أوالعسكرية التي يشغلها صاحب الجنسية المزدوجة في الدولة الآخرى، مع المصلحة الوطنية”.
اترك تعليقاً