أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أسفه من عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وناشد السايح اللجنة بالتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل مايصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة مباشرة وعن طريق مجلس النواب.
وأشار السايح أنّ إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها.
وأكد السايح أنّه لا يمكن يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، حيث ستعمّ الفوضى في مراكز الانتخاب وتقع فريسة التزوير ويطوّل مرحلة العد والفرز.
واشار السايح أنّ هذا يزيد فرصة التهديدات الأمنية ساعة ظهور النتائج الأولية، إضافة إلى أنّ محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسب طول الفترة التي يقضيها الناخب في التصويت في 5 أو 6 صناديق في بعض الدوائر.
ولفت السايح إلى أنّ هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
وأشار السايح إلى أّن المفوضية سوف تطلب من المترشح عن ما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنّها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
ولفت السايح إلى أنّ نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة 42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نوه السائح إلى أنّ إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
ولفت السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17 ، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أنّ مضمون المادة 25 يتعارض مع سرية نزاهة العملية الانتخابية، وأنّ تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزم ما.
وتابع السايح أنّ عدم تعريف المقصود بـ«اللجنة الانتخابية» وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية.
اترك تعليقاً