المركزي يرفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية إلى 8000 دولار سنوياً

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما على المصارف تضمّن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي.

وفيما يلي نص التعميم كاملا، والذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه.

الضوابط المنظمة الشراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المسلامية:

  • تفتح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية الكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، الشريطة توفر رمز مصر في (086) ساري المفعول.
  • على المصارف بذل العناية الواجبة وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في الخصوص، وذلك للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
  • عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي، وفقاً للمنظومة المخصصة لهذا العرض.
  • يكون الحد الأعلى للقيمة الاعتماد المستندي الواحد الصناعي مبلغ (10) عشرة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ويكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي (5) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
  • في حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
  • تكون القانوية المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة، أو أحد وكلاتها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، على أن تستدين الاعتمادات المستندية للبضائع السانية (BULK)، وكحد أدنى يجب أن تتضمن الفاتورة المبدئية كافة البيانات المتعلقة النوع، ووصف، وانت، وكمية، وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ.
  • تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي، ويحظر منح تمويلات بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.
  • تمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية (Back to Back).
  • الاعتماد وعدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها وتاريخ الإبحار قبل تاريخ تبليغ) المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (Bulk) يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بعدة (15) أيام، ويكون الإبحار فيها قبل (45) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700) المحالة المراسليكم.
  •  السماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع البيض المخصب تقاوى البطاطا) والبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس جدير، حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الاشاري (1194/1/5) المؤرخة في 03 يوليو 2021، والبضائع ذات المنشأ الجزائري، عن طريق منفذي راس اجدير والذيداب الجزائري، كما يسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار (النيجر تشاد- السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ إمساعد- السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد ذات الرقم الاشاري (5.1.1589) المؤرخة في 03 ابريل 2022 شريطة أن يكون حساب الشركة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة، بنفس الدولة.
  • على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي ان تقوم بتقديم ما يفيد قبول مبيعاتها عن طريق وسائل الدفع الالكتروني الخاصة بالمصارف التجارية وشركات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل مصرف ليبيا المركزي، واهمها نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة حتى يتم عن طريقها إتمام عملية تسويق وبيع المنتجات الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية، وكذلك الشركات الخدمية مثل (شركات الطيران التأمين.. الخ).
  • يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر ا طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من إستلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
  • الحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية. ومشغلات المعامل على أن يكون لصالح الشركة المصنعة، أو الوكلاء الإقليميين طبقاً لأحكام القانون التجاري رقم (23) 2010 لسنة.
  • على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد المستندي من واقع الفاتورة الميدنية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.
  • تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية. (17020-2012 SO/IEC) والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة (509001:2015) وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد وتكون شهادة التفتيش منعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.
  • على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطي السنة السابقة لفتح الاعتماد المستندي، وشهادة السداد التضامني الصادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تفيد بأن الجهة ملتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات تتعلق بالاشتراك التضامني (161) من مرتبات عاملها وموظفها أثناء فتح الاعتماد المستندي، أو أية إجراءات أخرى تتطلب ذلك.
  • تلتزم إدارات المصارف بيبدل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية، والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن تتلاءم الأسعار مع مواصفات السلع الموردة والاسعار النمطية لها ويتحمل المسئولية القانونية كل من يخالف ذلك.
  • يجب الا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.
  • ضرورة التقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، باستثناء الشركات التي لديها توكيلات من الشركات المنتجة أو المصنعة أو الشركات المقدمة للخدمة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدنية مسجلة لدى الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد بالبلد الصادرة عنيها الفاتورة، والسجل التجاري الدولة المقر.

ثانياً: الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن لمين يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأعراض الشخصية بالإضافة إلى ما يلي:

1- بيع النقد الأجنبي للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره (4000) دولار أمريكي، أربعة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ومبلغ إضافي قدره (4000) دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى لعام 2004، شريطة أن يدير حساباً مصرفيا طرف المصرف الذي يتم البدع عن طريقه وعلى أن يعطي الحساب قيمة العملة المباعة في حينه ويكون استخدامه وفقاً للوسائل التالية:

  • إصدار وشحن بطاقات (MISA- MasterCard)
  • إجراء حوالة خارجية مباشرة.
  • إجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي Western Union-MoneyGram.
  • فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتمكينهم من استخدامها وفقاً لما ذكر أعلاه، او تحويلها الى حساب اخر سواء (افراد جهات اعتبارية).
  • يسمح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المخصصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي الليبي، شريطة استخدامها للأغراض ( اصدار مد وشحن بطاقة، تحويل مباشر حوالات سريعة، اعتماد مستندي)، على أن لا يتجاوز التحويل المباشر مبلغ مليون دولار سنوياً.

2-  تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركتي ( Western Union MoneyGram)، ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

ثالثاً: البطاقات الالكترونية للشركات صغار التجار- الحرفيين

تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الحرفية) في إصدار وشحن البطاقات الالكترونية (VISA MasterCard) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، وتصدر البطاقة للشركة أو الصادر باسمه الترخيص ( الصغار التجار، والحرفيين)، وفقا للضوابط والشروط التالية:

  • يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (500,000.00 دولار)، خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الاجراء حسابا مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه.
  • يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.
  • على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الالكترونية (VISA – MasterCard)، للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.
  • أن يكون متحصل على الكود المصرفي (CBL) ساري المفعول.
  • يتم شحن البطاقة بنسبة (100%) بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزبون طرف المصرف المعني.
  • على طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.
  • على طالب اصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية إذا تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام القانون بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.
  • يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة أو التاجر أو الحرفي بحساب جاري بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به موضحا ف ا فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات . العلاقة تكون سارية الصلاحية.

رابعاً: الضوابط المنظمة لتحويلات المغتربين

  1. تمنح المصارف صلاحية البت في بيع النقد الأجنبي المتعلقة بتحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام شريطة توفر رمز مصر في (CBL) ساري المفعول، في حالة رغبة المغترب اجراء حوالة خارجية مباشرة لتحويل مستحقاته ضرورة توفر المستندات التالية: صورة من جواز سفر المغترب والإقامة سارية المفعول، عقد عمل ساري المفعول والمعتمد من وزارة العمل والتأهيل يتضمن نسبة المرتب القابلة للتحويل المحددة من وزارة العمل والتأهيل،  إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل بها المغترب، شهادة سداد الضريبة على المرتب.
  2. على المصارف إتمام عمليات التحويل للمستفيدين بالخارج شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج.
  3. تتولى المصارف إتمام عمليات التحويل للمغتربين العاملين بالقطاع الخاص الراغبين بإجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي (Western Union MoneyGram) بقيمة لا تتجاوز (5200) مائتان دولار أمريكي شهرياً، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة توفر المستندات التالية: صورة من جواز سفر المغترب والإقامة سارية المفعول، وإفادة معتمدة من قبل المحولين لدى الجهة التي يعمل بها المغترب.

خامساً: الحوالات الخارجية المباشرة

(أ) الشركات الصناعية

  • تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الشركات الصناعية لإجراء حوالات مباشرة لتوريد قطع الغيار، وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود (4%) من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال آخر سنة لدى المصرف، شريطة توفر رمز مصر في (CBL) ساري المفعول، ويمكن أن تكون على دفعة واحدة أو على دفعات.
  • يشترط أن تكون الشركة الصناعية من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصرف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.
  • يلتزم الموردون بتقديم الاقرارات الجمركية الاصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة : أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد باستلام الخدمة.
  • يسأل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية أو بيانات غير صحيحة تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.

(ب) الجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين الوطنية:

  1. تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين الوطنية، الإجراء حوالات خارجية مباشرة نظير سداد الالتزامات المترتبة على توريد الخدمات من الخارج وتشمل مصاريف الدعم الفني والمساندة والاستشارات الفنية وقطع الغيار والصيانة، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وفقاً للضوابط التالية:
  2. أن يكون للجهة حساب جاري طرف المصرف الذي ترغب عن طريقه اجراء الحوالة، وان يكون التحويل خصماً من الحساب، وتكون قيمة الحوالة المطلوبة مغطاة بالحساب بنسبة 100%.
  3. يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره 8 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى.
  4. إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله 8 مليون دولار امريكي او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، يلتزم المصرف يفتح اعتماد مستندي للعرض المطلوب، وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً بهذا الخصوص. د. يقدم طلب التحويل إلى المصرف بموجب رسالة صادرة عن الجهة معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة بالخارج، ورقم الحساب المصرفي للجهة المستفيدة بالخارج.
  5. يرفق بالطلب أصل المطالبات (الفواتير)، والمستندات الدالة على الغرض من التحويل بحيث تكون المطالبات معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لدى الجهة طالبة التحويل، ويجب أن تكون الفواتير حديثة.
  6. إذا كان التحويل لغرض سداد خدمات مقدمة في إطار عقود أو اتفاقيات يرفق بالطلب أصل العقد أو الاتفاق المبرم بالخصوص، ويكون مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة. بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للاتي.

سادساً: الالتزام والتقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي:

  • ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمنشور إرم ن رقم 2018/05 ، المؤرخ في 13 يونيو 2018.
  • بذل العناية الواجبة المتمثلة بخطوط الدفاع الثلاثة منذ بداية تقديم المستندات إلى موظف الشباك وإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية، واللجان المشكلة بالمصارف التجارية المعدة لهذا الغرض.
  • التأكيد على وحدات الإمتثال بالمصارف مهمة التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المودعة بحسابات الجهات نظير طلب فتح الاعتمادات المستندية من حيث تناسبها مع رأس مالها وحجم نشاطها.
  • تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد قيمتها عن (500) ألف د دولار أمريكي أو ما يعادلها.
  • تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص، والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.
  • على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على  قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي التي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري.
  • يجب أن تتضمن بوليصة الشحن رقم السفينة (IMO) مع اسم السفينة التي تحتوي على السلع، بالإضافة إلى رقم الإعتماد ورقم الفاتورة المبدئية.

وعليه يُطلب منكم إتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضوع التنفيذ، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً